الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤تطبيقات القواعد الفقهية
162
وَسَابِعُهُمَا: أَنَّهُ يُنْفِقُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَكِنْ مِنْ الرِّبْحِ فَقَطْ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إِنْ تَحَمَّلَتْهُ الْفَائِدَةُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بصِيغَةِ الْقَوْلِ لَكِنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَوْلُهُ: وَصُحِحَ إِنْ عَيَّنَ الْقَدْرَ وَهُوَ إِلَخْ لِأَنَّ الْعَقْدَ لِلرِّبْحِ فَلَا وَجْهَ لِلنَّقْصِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَثَامِنُهُمَا: أَنَّهُ إِنْ أُعْتِيدَ فِي الْبُلْدَانِ لَهُ النَّفَقَةُ كَانَتْ لَهُ، وَعَلَى كُلِ حَالٍ يَرُدُّ الْبَاقِيَ مِنْ كِسْوَتِهِ عِنْدَ افْتِرَاقِهِمَا وَيَضَعُهَا فِي الْمَالِ، إِلَّا إِنْ طَابَتْ بِهَا نَفْسُ رَبِّهَا. وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُقَارَضُ قَدْ احْتَاجَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ الْمَعْقُودُ وَمَا لَا يَقُومُ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مِثْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَمَا لَا يَسْتَقِيمُ الْقِرَاضُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مِثْلُهُ، فَكَأَنَّهُمَا نَطَقَا بِذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ، وَأَنَّ الْمُقَارَضَ عِنْدَ قَائِلِهِ كَالْأَجِيرِ الَّذِي أُشْتُرِيَتْ قُوَّتُهُ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطُ إِذْ هُوَ كَعَبْدِهِ.
وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ جَهْلٌ وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَنْطِقُ بِهِ بِمَا نَطَقَ، وَإِنْ شَرَطَ فَالْجَهْلُ، وَأَنَّ الْقِرَاضَ مُمْكِنْ مَعَ إنْفَاقِ الْمُقَارَضِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَجِيرَ لَا يُدْرِكُ النَّفَقَةَ لَكِنْ إِنْ شَرَطَهَا فَقَدْ مَرَّ فِيهِ خِلَافٌ، قِيلَ: تَثْبُتُ، وَقِيلَ لَا إِنْ بَيَّنَهَا، وَأَيْضًا الْمُقَارَضُ عِنْدَ صَاحِبِ الْقَوْلِ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ. وَوَجْهُ الثَّالِثِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ وَقَبِلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَقَدْ تَبَرَّعَ بِهِ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ لِأَنَّ ذَلِكَ شَبِيهُ بِالْهِبَةِ وَالْهِبَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِلْمُ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالْجَهْلِ فِي الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَاتِ، وَجُزْءُ الرَنْحِ فِي الْقِرَاضِ، بَلْ دُونَهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَنْزِلُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْأُجْرَةُ وَالْجُزْءُ مِنْ الرِّيحِ فِي الْقِرَاضِ لَا النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا شَيْءٌ يُصَاحَبُ لِتَتْمِيمِ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ
مِنَ الرِّبْحِ، وَأَيْضًا الْحُرُّ عِنْدَهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْبَيْعِ فَلَا يُدْرِكُ إِلَّا بِالشَّرْطِ.