الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨تطبيقات القواعد الفقهية
176
الثَّانِيَةُ الْخِطَابُ فِي عُرْفِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ أَنْ يَكْتُبَ قَاضِي بَلَدٍ إِلَى قَاضِي بَلَدٍ آخَرَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ حَقِّ الْإِنْسَانِ فِي بَلَدِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ عَلَى آخَرَ فِي بَلَدِ الْقَاضِي الْمُكْتُوبِ إِلَيْهِ وَيُنَفِّذُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فِي بَلَدِهِ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ إِنْ طَلَبَهُ ذُو الْحَقِّ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: ثُمَّ الْخِطَابُ لِلرُّسُومِ إِنْ طُلِبْ حَتْمٌ عَلَى الْقَاضِي وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ. أَيْ لِأَجْلِ الرُّسُومِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ فِي شَأْنِهَا، وَهِيَ الصُّكُوكُ، وَيُبَيِّنُ كَمَا يَعْرِفُ وَلَهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى قُضَاةِ الْآفَاقِ بِلَا تَعْيِينِ مِثْلُ أَنْ لَا يُسَتِيَ قَاضِيَّا وَلَا بَلَدًا بِعَيْنِهِمَا، وَإِنْ كَتَبَ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةِ الْحَقِّ كَتَبَ أَسْفَلَهَا، وَقَالَ: إِنَّ الْمَكْتُوبَ فَوْقَ هَذَا حَقٌّ أَوْ يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا، وَيَقُولُ الْمَكْتُوبُ فِي بَاطِنِهَا أَوْ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ حَقٌّ، أَوْ يُلْصِقُ كِتَابًا آخَرَ إِنْ صَاقَ الْأَوَّلُ، وَيُؤَرِّخُ وَيَكْتُبُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلًا، وَقِيلَ: يَكْتَفِي بِالذِّكْرِ الْمُكْتُوبِ أَوَّلَ الرَّسْمِ، وَحِكْمَةُ التَّارِيخِ أَنَّهُ يُمْكِنُ عَزّلُ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي أَوْ حَدَتْ فِي الشُّهُودِ، وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ وَالْحُقُوقِ بِمُجَرَّدِ مَعْرِفَةِ خَطِهِ بِلَا شَهَادَةٍ وَلَا خَاتَمٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ حُكْمًا بِمُجَرَّدٍ بَلْ كَقَبُولِ بَيِّنَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ أَوْ يَكْتُبَ أَنَّ هَذَا كِتَابٌ وَرَدَ مِنْ قَاضِي كَذَا، وَأَنَّهُ ثَابِتُ الصِحَّةِ عِنْدِي لِحَدَثِ الْمَوْتِ أَوْ الْعَزْلِ وَيُخَاطِبُ قُصَاةَ الْإِمَامِ بَعْضٍ بَعْضًا لَا قَاضٍ خَرَجَ عَنْ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ اشْتَمَلَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى عُقُودٍ كَثِيرَةٍ صَحَ جَمِيعُهَا عِنْدَهُ خَاطَبَ بِهَا خِطَابًا وَاحِدًا، وَإِنْ صَحَّ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ عَيَّنَ مَا صَحَ وَلَا يَقْتَصِرُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى قَوْلِ صَحَّ عِنْدِي أَوْ نَحْوَهُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ إعْلَمُ يَا فَلَانُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ، أَوْ اعْلَمْ فَلَانًا، أَوْ: أُعْلِمُكَ يَا فَلَانُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ المُضارع مِنْ الْإِعْلَامِ …
275 - القطب شرح النيل ج 96/ 13)
278"