تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

تطبيقات القواعد الفقهية

200

3 - التخلف عن صلاة الجماعة.

اختلف أهل العلم هل صلاة الجماعة فريضة على الأعيان أم على الكفاية؟ والذي تدل عليه السنة الثابتة عن المعصوم لأنها فريضة على الأعيان لأدلة كثيرة ليس هذا محلها، والذي يهمنا هنا بيانُ الأعذار المسقطة لفرضية الجماعة وهي كثيرة جدا منها:- 1 - المرض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لا قال: من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. 326

وحديث أنس له في عدم خروجه في مرض موته.

327

325 - الجامع لابن بركة 1 ص 261.

5432 "من سمع

326 - البيهقي في سننه الكبرى ج 3 ص 185 ح 5431، ونصه معه من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له، قالوا: وما العذر قال خوف أو مرض والحاكم في مستدركه ج 1 ص 373 ح 896 والدار قطني في سننه ج 1 ص 421 ح 6 أبو داود في سننه ج 1 ص 151 ح 551 والبيهقي ح النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والطبراني في معجمه الكبير ج 11 ص ح 12265، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وح 12266 وابن ماجه في سننه ج 1 ص 260 793، وابن حبان في صحيحه ج 418 ح 2064 والحاكم في مستدركه ج 1 ص 373 ح 897 بلفظ: "من سمع الصلاة ينادى بها صحيحا من غير عذر فلم يأتها لم يقبل الله له صلاة في غيرها، قيل: وما العذر قال المرض أو الخوف. الحاكم في مستدركه ج 1 ص 374 ح أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بلفظ" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا

446

899 عن

صحيحا فلم يجب فلا صلاة له.

ص

327 - رواه الامام البخاري في صحيحه ج 3 ص 92 646. ومسلم وابن عوانه والنسائي والترمذي في الشمائل وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن خزيمة ج 2 ص 40 ح 867، وابن حبان وابن سعد في