الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠تطبيقات القواعد الفقهية
248
- أن يكون المتبرَّعُ له مضطراً إلى العضو المتبرع به، وأن تتوقف حياة المنقول له على ذلك العضو أو تتوقف سلامة أحد أجهزة الجسم عليه، وذلك بتقرير من لجنة طبية موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها. 394
4 - إن كان المنقول منه العضو حيّا فيشترط عدة شروط منها:-
أ - كمال الأهلية في المتبرع؛ فإن كان غير أهل للتصرف فلا يصح تبرعه. ب أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة لابديل عنه في جسم المتبرع.
ج- أن لا يؤدي ذلك بالإضرار بصحة المتبرّع، فإن كان يؤدي إلى ذلك فحرام ولو كان ذلك بموافقته، إذ لا يصح إنقاذ حياة الغير بالإضرار بحياة النفس ولو كان عن رضى وطواعية.
د أن لا يُحدِث النقل تشويها في جسم المتبرع
ه أن يكون العضو المنقول تبرعا محضا لاعن طريق البيع والشراء، فإن كان عن طريق البيع فهو ممنوع، إذ لا يجوز بيع أعضاء بني آدم لعدم ملكها لغير خالقها. فهو المتصرف فيها، ولا أحد سواه.
6 - إذا كان العضو المقطوع بسبب حدٍ أو قصاص فلا تجوز إعادته إلى من قطع منه؛ وذلك لأجل بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في
394 - أما متى يحكم بموت الشخص المتبرع؛ ومتى يمكن أخذ العضو المتبرع به منه، وإلى أيّ وَقْتٍ تصلح أعضاؤه للاستفادة منها؟ فله أحكام وقواعد وضوابط خاصة، فتراجع من محلها لا سيما مجلة المجمع؛ فقد وضعت فيها بحوث قيمة فتراجع منها.