الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦تطبيقات القواعد الفقهية
254
403
مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها فقال: يجبرها رجل ويسترها. عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن المرأة ينكسر فخذها أو يصيبها داء في شيء مما يتوارى من جسدها هل يداويها الرجل إذا لم تجد امرأة تداويها؟ قال: لا بأس
بذلك. 404
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد؛ قال: كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه، فقال له جابر: لا تمنع شيئا من ذلك.405
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال: قلتُ لجابر بن زيد: المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجْبُرُهُ؟ قال: نعم. …
406
الجامع الصغير للمناوي 569/ 2، والجامع الصغير ج 2 ص 529 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح كتاب الطب.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا إلا فزع إلى الحجامة. ابو نعيم أخبار أصبهان ح 1215.
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات ونفث. ابو يعلى الموصلي في المعجم 69/ 1 ح 66 والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
156/ 23
403 - موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد لإبراهيم بو لرواح 2/ 1169، وابن عبد البر التمہيد، ج 5 0، ص 280 - 281.
404 - جوابات الإمام جابر بن زيد.121 وانظر: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد ج 1 ص 339. المسألة: 487/ 221. وج 2 ص 1170 المسألة رقم: 3663/ 1534. فما بعدها.
405 - السابق ومصنف عبد الرزاق، ج 9، ص 256 رقم 17125.