الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨تطبيقات القواعد الفقهية
256
"هل من الجائز أن يقوم رجل طبيب مسلم أو غير مسلم بعمليات جراحية للنساء إذا تعذر وجود طبيبات يقمن بهذه العملية؟
ج: نعم يباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار فإن أمكن أن يتفادى ذلك بحيث يكون العلاج بغير العملية عندما تكون العملية غير ضرورية فإنه يجب أن يقتصر على العلاج الآخر إن لم توجد الطبيبة التي تقوم بهذا العلاج، وإن كانت العملية ضرورية وأمكن أن توجد امرأة تقوم بها ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تتطبب عند رجل بحيث يقوم هو بإجراء العملية لها، وإن كان الأمر خلاف ذلك بحيث كانت العملية ضرورية ولم توجد امرأة تقوم بها ففي هذه الحالة يباح أن يجري هذه العملية رجل لهذه المرأة، وعلى أي حال في هذه الحالة يؤمر أن يكون معها ذو محرم اللهم إلا إن تعذر ذلك فإنّ الأمور ينظر فيها بقدر ظروفها وملابساتها ويباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار؛ والله - تعالى أعلم. 409
ومن بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي 191/ 6
2.9
وسألته عن امرأة سقطت في بئر هل لرجل أجنبي أن ينحدر عليها فيخرجها؟ قال:
وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر قال فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه "النشرة من عمل الشيطان" ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. قال ابن الجوزي: النشرةُ حَلٌّ السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر" وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر/5/ 49.
409 - سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة والفتاوى الطبية مرجع سابق 31