الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠تطبيقات القواعد الفقهية
268
تَحِيضِينَ فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" ح 425.554 أنَّه أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما تطاول ذلك بها أمرها أن تجمع الصلاتين
وروي
بغسل واحد، وأمرها أن تغتسل لصلاة الفجر غسلاً وتصلّيها بالتمام. فقد أخرج أبو داود من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها
أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح"
426 "
وفي أخرى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنْ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
?
ح
425 - انظر: الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب الله ص: 149، بَابٌ "الْمُسْتَحَاضَةِ" 549 - 554 وشرح الجامع لنور الدين السالمي ج 204/ 1 فما بعدها. وج 3 ص 140 فما بعدها. وفتاوى العلامة المجتهد أحمد بن حمد الخليلي بتخريج الأحاديث للعلامة سعيد بن مبروك القنوبي، ص: 97. ابن بركة الجامع، 418/ 1. العوتبي الضياء الجمع بين الصلاتين. جامع البسيوي ج 2 426 - أخرجه أحمد 119/ 6 ح 24923 والدارمي سنن الدارمي ج 1 ص 220 ح 775 - 779 و 785 وأبو داود ح 294 و 295 والنسائي 122/ 1 و 184، وفي الكبرى ح 210، والبيهقي في الكبرى 1544353/ 1 ومصنف عبد الرزاق ج 1 ص 307 ح 1175. كنز العمال ح 27759 الطحاوي شرح معاني الآثار ج 1 ص 103 606 بن المنذر النيسابوري الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ج 1 ص 163 ح 56،