الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩تطبيقات القواعد الفقهية
267
انتهى المراد منه.
وأما دليل جمع المستحاضة الصلاة فالمرأة التي شكت ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال لها: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ»، وأمرها أن تغتسل وتصلّي، ولم يأمرها بترك الصلاة وقتا وتصلّي وقتا، وقال: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي» وقد وردت في ذلك عدة أحاديث أسوقها لك على
التوالى
أخرج الإمام الربيع في مسنده بلفظ: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَمُ الاِسْتِحَاصَةِ نَجِسٌ، لأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُصُ الْوُضُوءَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بالسند المتقدم عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلأَنْصَارِيَّةِ حِينَ سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُجُ نَجَّا، فَقَالَ: "اِغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي وَصِلِّي" أَيْ اِحْتَشِي بِالْقُطْنِ." ح 550)
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ: إِنِّي لا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ نَجِسٌ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْصَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي حِ 552. وَمِنْ طَرِيقِها بالسند المتقدم) أَيْضًا قَالَتْ: كُنتُ أُرَجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ
ح 553.
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً،
فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلتهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: "اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي كُنتِ