تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

تطبيقات القواعد الفقهية

273

فالجهادُ لا يجب عَلَى مَن لَمْ يكن كنصف العدو، فإن جاهدهم كَانَ خيرا له، والجمعة والجماعات تسقط عن الرجل الواحد بأخفّ عذر يُمكنه تحمله، فَإِذَا تَحمَّلَه كَانَ خِيرا

له.

وقد أجابَ بعضُهم عن اعتراض أبي مُحَمَّد بأنَّ أكثر ما جرت به العادة بسلامة الصبيان من الْخِتَان في عامَّة أمرهم إلا من خصّه سبب بموافقة لقضاء أجله، وَأَمَّا

البالغ إذا اختتن في وقت البرد فَإنَّهُ في عادة عامة النَّاس يلحقهم بذلك الضرر. وحاصل الجواب: أنَّ الفرق بين الصَّبِيَّ والبالغ إِنَّما هو خوف الضرر في العادة مع

البالغ، وعدم خوفه مع الصبي، والعادة مُحكَّمة، فوجب اعتبارها والله أعلم. 430 وفي المنهج وإذا أسلم المشرك في الشتاء، فخاف على نفسه، إذا اختتن في البرد، فإنه يؤخر الختان إلى الوقت الذي يأمن فيه على نفسه. فإن وطئ امرأته في الوقت الذي هو معذور فيه عن الختان، فلا نقدم على تحريمها عليه والله أعلم. وبه التوفيق 431

17 - جواز عدم التتابع في الصوم لمن اضطر إلى ذلك؛ لكبر سن أو ضعف شديد أو عدم اشتهاء الطعام مع خشية الضعف المضر، أو مرض يخشى ازدياده أو بطء برء عند مواصلة الصوم؛ سواء في رمضان أو غيره؛ كصوم القضاء والكفارة والنذر … إلى

430 - نور الدين السالمي المعارج ج 1 ض / 306 - 307 مجلد المقدمات وانظر: الفتاوى له. 431 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي القول الثالث والأربعون في تزويج الأقلف 6 ص 684.