تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

تطبيقات القواعد الفقهية

304

دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء

والولدان

474

قال أبو عمر: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وغيره؛ بجعله محكما غير منسوخ ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم، وأما من قصد قتل آبائهم على ما أر به من ذلك فأصابهم وهو لا يريدهم فليس ممن توجه إليه الخطاب بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة، ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله وهو لا يريده ولا ينويه ولا يقصده ولا يذكره هل كان ذلك يجزي عنه من فعله أو يسمى فاعلا له؟! وهذا أصل جسيم في

الفقه فافهمه. وأما قوله " من آبائهم فمعناه حكمهم حكم آبائهم لا دية فيهم ولا كفارة ولا إثم فيهم أيضا؛ لمن لم يقصد إلى قتلهم، وأما أحكام أطفال المشركين في الآخرة فليس من

475

هذا الباب في شيء .. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ - وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ - وَفِيهَا نَزَلَتْ

{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا الْآيَةَ انْتَهَى …

476

474 - أخرجه أحمد 37/ 4، والبخاري،3012، ومسلم،1745، والترمذي 1570، وابن ماجه 2839، وابن حبان 136، وأبو داود 2672، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» 4939، ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني ج 2 ص 169 ح 904 وغيرهم. 475 - ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 143) وانظر: العيني عمدة القاري شرح الحديث السابق. فتح الباري لابن حجر 445/ 3، و 227/ 8،