الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧تطبيقات القواعد الفقهية
305
3 - إذا أحاط الظُّلمة بالمسلمين وقد عجزوا عن المقاومة وخيف الفساد جاز دفع الظالمين بالمال وكذا استنقاذ الأسرى منهم لأن استيلاء الظلمة على المسلمين أعظم ضررا من دفع المال إليهم.
ومن المعلوم ضرورة أنه ليس للمؤمن الحق أن يذل نفسه، فالعزة خاصية الإيمان، وهي كما قال الحق جل شأنه وعظم سلطانه: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)
المنافقون.
476 - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي فِي الْمَغَازِي؛ باب حديث بني النضر " 403294631 عن آدم وَفِي "التَّفْسِيرِ" عَنْ قُتَيْبَة، وَمُسْلِم الْمَغَازِي باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها " 3285 وَأَبُو دَاوُد 2615، وَابْنُ مَاجَهْ 2844 و 2845 الْجِهَادِ، وَالتِرْمِذِي 1552 وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ. و 330 وَالنَّسَائِي السّيَرِ، وَ التَّفْسِير. وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي 383/ 3، والحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم 2 ص 182 ح 1372 والسنن الكبرى للبيهقي المذيل بالجوهر النقي 83/ 9 18577 و 18578 و مسند أحمد ح 4532 و 5136 و 6054 ومسند البزار 2/ 237 - 5728 ومسند الشافعي 320/ 1 - 1493 و مصنف ابن أبي شيبة؛ باب: مَنْ رخَّصَ في التحريق في أرض العدوّ وغيرها. ح: 33821 ط دار القبلة. وانظر: أحكام السليف ما بين بني هناة والدروع والشيخ محمد بن سالم الرقيشي في حرب السليف في قضايا السليف لما هدم المنازل وحرق البيوت وادعى عليه المذكورون بعدم إقامة الحجة الخ فجمع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي جميع الأطراف في جامع نزوى مع جمع من المسلمين وشگل محاكمة علنية بين الأطراف برئاسته؛ عين للحكم فيها الشيخ حمد بن عبيد السليمي والجد سالم بن حمد البراشدي وأبا الوليد سعود بن حميد، ومنصور بن ناصر الفارسي، وذلك في يوم سادس من شهر صفر الخير عام ألف وثلاثمائة وواحد وستين من الهجرة. وانظر: الفتح الجليل ص 641
فما بعدها.