الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦تطبيقات القواعد الفقهية
394
المعلوم أن المصلحة لا تكون دائما في الجمع بينهما فقد تتأصل علتهما ويستحكم داؤهما حتى لا يكون له دواء إلا التفريق ولذلك شرع الطلاق لرفع الحرج عنهما وقد يكون بقاء العلاقة الزوجية أوغر للصدور
وأنكى للجراح وأبقى للخصومة عندما يبلغ تنافرهما حدا يتعذر معه الوفاق بحيث لا
ج
يكون إلا مدعاة للاحتكاك المهيج للفتنة. (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ
اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء 130/ 619
-0
الخلع والفدية والفسخ بالعيب والرجعة وحصرها مرتين.
620
6 - الإقالة في البيع والتولية والرد بالغبن الفاحش والقياض، والصلح، والخيار العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات. 622
621
فالزكاة مثلا: واجبة في الذهب والفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، نوى التجارة أو لا؛ إذا بلغت الفضة مائتي درهم، والذهب عشرين مثقالاً، وإذا نقص ولو نقصاناً يسيراً يدخل بين الوزنين فلا تجب الزكاة وإن كان كاملاً في حق غيره. 623
619 - انظر: الجزء الأول تحت عنوان: (الفرع السادس عشر (الطلاق فقد اوردت هنالك ما فيه الكفاية والجزء الثاني (الشك في الطلاق) ص 185 فما بعدها، وضم الجميع معا يغنيك عن التكرار بإذن الله. وانظر: سماحة المفتي تحكيم الحكمين وفتاوى الطلاق عدة مواضع منها. 20 6 - سبق الكثير من ذلك في الجزء الأول والثاني فارجع إليه منعا للتكرار. 621 - سبق الكثير من ذلك في الجزء الأول والثاني فارجع إليه منعا للتكرار. 622 - أنظر: شرح القواعد الفقهية. للزرقاء 1 ص 91.
623 - انظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة 2/ 423.