الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧تطبيقات القواعد الفقهية
405
ومن السنة قوله " .... وَمَنِ اعْتَبَطَ 634 مُؤمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَرْضَى
635 "
أوْلِياءُ المَقْتُول ".
وقوله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ. " 636
وقوله:" مَن أُصِيبَ بِدَمٍ أو خَبَلٍ فَهُوَ بِالخِيارِ بَينَ إِحدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ بَينَ أَنْ يَقتَصَّ أَوْ يَعفُو أو يَأخُذَ العَقْلَ، فإِنْ قَبِلَ شَيئًا مِنْ ذلِكَ ثُمَّ
617 - اعتبطه أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. يقال: مات فلان عِبطةً، أي صحيحا، وعَبَطَتْه الداهية، أي: نالته، وعبطتُ الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، فهي عبيطة، ولحمها عبيط. النهاية "172/ 3" وانظر جهد المقل.
635 - جزء من حديث عمرو بن حزم في الدماء الذي وجهه به له إلى أهل اليمن. أخرجه النسائي عن الزهري مرسلا 7058/ 4 و 7060، وفي المجتبى 57:58/ 8 وأخرجه موصولا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 559/ 14 والحاكم في مستدركه 1446/ 1 وابن الجارود والبيهقي في سننه الكبرى ج 4 ح 7047 والبغوي في شرح السنة رقم 2538 والدارمي في سننه 2353 و 2365 والطبراني في الأحاديث الطوال 25، 56، 313،310، وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 338 - 339 وابن ابي عاصم في الديات وغيرهم وانظر تخريجه في كتاب الديات للقاضي الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الأصبهاني ح 142 ص 300 فما بعدها تحقيق عبد المنعم زكريا ط 1 سنة 1424 هـ 2003 م نشر دار الصميعي. 619 - رواه الترمذي في الديات ح 1413 والبخاري وابن ماجة في الديات ح 2659 والنسائي وانظر: المسألة السابعة عشرة في قتل شبه العمد من الفصل الأول من جهد المقل حديث صاحب
النسعة.