الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢تطبيقات القواعد الفقهية
420
وفي الأثر اختلف أصحابنا فيما أكلته الدابة من شجر الحرم، قال بعضهم: يلزمه الدم في جميع ذلك، وقال بعضهم: لا شيء عليه، وقال آخرون إن أهدى دابته إلى الشجرة فأكلت، فعليه الجزاء، وإن لم يهملها، ترعي، فأكلت فلا شيء عليه، وعن ابن عباس له في الدوحة وهي (الشجرة الكبيرة بقرة والجزلة (وهي الشجرة الوسطى) شاة، وفي
657
الصغيرة درهم. هذا ومما تقدم ظهر لك بإذن الله رجحان عدم جواز رعي شجر الحرم، ولا اعتبار هنا بالمشقة مع وجود النص المانع، أما مسألة الجزاء فهي قضية أخرى هل في ذلك جزاء أم لا؟ فلتراجع من مظانها.
ومن ذلك: لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا العمل بالتحري سواء كن محصورات أو لا، كما لو طلق إحدى زوجتيه مهما حرم الوطء قبل التعيين، وانظر المسألة من الجزء الثاني تحت عنوان الشك في النكاح
639 - السابق منهج الطالبين وبلاغ الراغبين 73/ 5 فما بعدها؛ القول الثالث والثلاثون في شجر الحرم. ط مكتبة مسقط 1 وانظر: جامع أبي الحسن البسيوي 1340/ 2، فمابعدها طا تحقيق بابزير. وابن جعفر: الجامع، 375/ 03. الكندي: بيان الشرع، 201/ 24.
657 - الشيخ اسماعيل الجيطالي مناسك الحج.