الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١تطبيقات القواعد الفقهية
429
أي نفحها فإن أوقفها صاحبها في الطريق ضمن النفحة؛ لأنه يمكن التحرز عن الإيقاف والوقوف.
ويضمن الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس، أو كدمت أو صدمت بصدرها، أو خبطت بيدها؛ لأن الاحتراز عن ذلك ممكن؛ لأنه ليس من
ضرورات السير في الطريق
667
تصرف الإنسان في خالص حقه يصح مع عدم الإضرار بالغير … يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً … لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه … الجواز الشرعي ينافي الضمان … الخراج بالضمان … الغرم بالغنم … الأجر والضمان لا يجتمعان … الضامن يملك المال المضمون بالضمان من وقت قبضه إذا وجب الضمان … إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل … ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه … على اليد ما أخذت حتى تؤديه لا ضمان على المبالغ في الحفظ … يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في تضمين غيره … جرح العجماء جبار. وغيرها كثير، ولكل واحدة من هذه القواعد استثناءات ستأتي إن شاء الله في
محلها. ومن فروعها المستحاضة تصلي بالغسل أكثر من صلاة بطريق الجمع، وذلك من باب النَّظَرِ واعتباراً بالمسافر وهي أولى منه لكون المشقة عليها أعظم. وقد مرت أدلة ذلك من السنة فارجع إليها.
667، الفقه الإسلامي وأدلته 7 السابق.