تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

تطبيقات القواعد الفقهية

132

وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطَلِقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ثَلَاثُ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهِيَ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ الطَّلاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا 203

ومنها ما لو باع الجارية على أنها مُغنّيَةً، فهل يبطل العقد لكونه قصد محجوراً؟ وهو الصحيح. أم لا؟ وعلى الحاكم منعه من الفساد. ومما يستدل به على صحة القول الأول: ما رواه أبو غانم له في مدونته في "باب اللهو" قال: قال: الربيع بن حبيب بلغنا عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا

يحل تعليم الجواري المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن وأثمانهن حرام "

?

2041

2 - الحافظ ابن حجر العسقلاني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. 17.6 والشوكاني فتح القدير 1/ 326 والسيوطي الدر المنثور في التأويل بالمأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ج 75/ 2 والطبراني العجم الكبير موقوفا على ابن مسعود بلفظ "مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جاز" وانظر تفسير قول الله تعالى:" وَلَا تَتَّخِذُوا آيَتِ اللَّهِ هُزُوًا " 231 من سورة البقرة، لابن أبي

حاتم وسائر التفاسير للآية الكريمة.

1 - المدونة الكبرى ج 3 ص 250 ط الأولى مرجع سابق، وأخرجه أيضا الترمذي باب كراهية بيع المغنيات " عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَتُهُنَّ حَرَامٌ فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وابن ماجة باب ما لا يحل بيعه الحديث الآتي "وأحمد في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير بلفظ " لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِيَاتِ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ وَأَكُلُ أَثْمَانِهِنَّ حَرَامٌ. والبيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين بهذا اللفظ، وأخرجه الهيثمي في البغية بلفظ "لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن وثمنهن حرام؛ وقد نزل تصديق ذلك في