تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

" … وقال من قال: أنَّ عليه أن يطيعهما ولو كان الجهاد فرضاً، وتخلف عن الجهاد لأجل

منعهما له، لأنَّ طاعتهما فرض حاضر، والجهاد فرض لم يحضر بعد.

وقد استدل بهذه القاعدة نفسها العلامة الراحل محمد بن شامس البطاشي ه أثناء مناقشته لشروط وجوب الحج عند الكلام على من كان له مال يكفيه للحج والعودة إلى أن يصل أهله إلا أنه بذلك سيترك من يلزمه عولهم على الصدقة فقد قال بوجوب ذلك عليه بعض أهل العلم. فقال العلامة البطاشي معلقا على ذلك: قلت: ولا أرى وجوب الحج على هذا لقوله "كفى بالمرء إثما أن يُضيّع من "يعول" و "حاضر الفروض لا يعطل لفعل غائب

57

ومن فتاوى المحقق الخليلي (س) "من يريد الذهاب إلى الحج ولا كافل لأولاده ماذا يصنع هل يلزمه الحج مع هذا؟

ج: لا يقوم بفريضة غائبة مع وجود فريضة حاضرة لا يستطيع أن يؤديها مع أداء الفريضة الغائبة، فالحج بالنسبة إليه فريضة لم تحضر بعد لأنه لم يمارس شعائر

56 - كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا يحيى بن سعيد 85/ 4. وستأتي ترجمته في حبس المدين بإذن الله. وانظر: النور الوقاد على علم الرشاد للعلامة القاضي الشهيد محمد بن سالم الرقيشي ص: 62. المسألة الرابعة في منع الوالدين ولدهما عن الجهاد. 57 - البطاشي محمد بن شامس إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر ص 18 ط 2 وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان. والحديث ورد بلفظ "من يعول" وبلفظ "من يقوت" أخرجه أبو داود كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم 2: 321 ح 1692، وأحمد في مسنده 2: 164 ح 6828 - 6842 والنسائي في الكبرى ج 5 ص 374 ح 9176 والقضاعي مسند الشهاب ج 2 ص 304 ح 1413 والطبراني مسند الشاميين ج ??? ص 251 والبيهقي في الكبرى. ح ج ص ح 176.1 والحميدي في مسنده ج 2 ص 273 ح 599 والطيالسي في مسنده ج 1 ص 301 ح 2395 والحاكم في مستدركه ج ص 576 1515 وابن حبان في صحيحه ج 10 ص 52 ح 4240 والطبراني في معجمه الكبير ج 12

ص 382 ح 13414. وغيرهم.

25

36