الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وفي بيان الشرع … ولا يجوز للإنسان أن يعطل فريضة واحدة صغرت أو كبرت من أجل اشتغاله بالفضائل، ولو كبرت وشرفت لأنه لا يتقبل الله منه الوسائل إذا ضيع الفرائض، ولا يثيبه عليها، ويعذبه الله بتضييع هذه الفريضة إن لم يتب من تضييعها وكذلك قد قيل: إنه لا يجوز له أن يعطل فريضة حاضرة من أجل قيامه بفريضة غائبة، كما أنه قد قيل من وجب عليه فرض الحج أنه إنما لا يجوز له الخروج إلا بعد أن يقوم لمن يجب عليه القيام به من عياله بما يلزمه لهم من فرائض من نفقة أو كسوة أو غير ذلك من الفرائض وكذلك حتى يجعلهم حيث يأمن عليهم ممن يظلمهم،
هكذا
عندي أنه قيل. والله أعلم."
قال النور السالمى فى كتاب الأمانة من جوهر النظام.
والمال إن حفظته للغير ....... فهو أمانة خلا من.
فصونه يلزم والأداء ..... لأهله إذا إليه جـ اؤا ولوجوب حفظها المعتاد ..... ينحط عنه السير للجهاد إن خاف بالمسير أن تضيعا ..... وضامن إن فعل التضييعا وحاضر الفروض لا يعطل ...... لفعل غائب ولا يهمل ومن هنا يلزمه أن يدفع ..... إن جائر أرادها لينزعاه
وقال في صلة الارحام
وتلزم النساء إلا إن منع ..... أزواجها فهاهنا العذر وقع
لأن أمر الزوج فرض حاضر ...... وهو مقدم فلا يكابر
ولأبي زكريا في حقوق الوالدين
53 - بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي 47/ 4
55
54 - جوهر النظام ق 2 ص 34 و انظر: طلعة الشمس لنور الدين السالمي 1/ 65. تحت عنوان: (من
توجه عليه أمران مستويان في التضييق)
55 - جوهر النظام ق 2 ص 319
35