تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

شروط الفرع

الشرط الأول: مجمع عليه، وهو أن يساوي الفرع الأصل في وجود العلة فيه، بمعنى أن

العلة الموجودة في الأصل يجب أن تكون في الفرع وإلا فسد القياس إجماعا. الشرط الثاني: أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على الوضوء. الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع، فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك الحكم فسد القياس.

الشرط الرابع: ألا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل.

الشرط الخامس مختلف فيه وهو: أن ينتظم الفرع نص في الجملة ثم يحصل بالقياس بالتفصيل

والصحيح ما عليه الجمهور وهو عدم اعتباره.

157

157 - انظر: طلعة الشمس ج 2 ص 151 فما بعدها السابق.

112