الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
شروط الفرع
الشرط الأول: مجمع عليه، وهو أن يساوي الفرع الأصل في وجود العلة فيه، بمعنى أن
العلة الموجودة في الأصل يجب أن تكون في الفرع وإلا فسد القياس إجماعا. الشرط الثاني: أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على الوضوء. الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع، فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك الحكم فسد القياس.
الشرط الرابع: ألا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل.
الشرط الخامس مختلف فيه وهو: أن ينتظم الفرع نص في الجملة ثم يحصل بالقياس بالتفصيل
والصحيح ما عليه الجمهور وهو عدم اعتباره.
157
157 - انظر: طلعة الشمس ج 2 ص 151 فما بعدها السابق.
112
١٬٤٣٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.