الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وفي حديث عبادة الله قوله صلى الله عليه وسلم: "ردُّوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على
أهله
يوم القيامة.
188
واعلم أنَّ الاتجار في المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما من سائر المحرمات حرام على المسلم حرمة تناول هذه المحرمات؛ فكل ما حرم تناوله حرم بيعه وما حرم بيعه حرم ابتياعه، وحرّم ثمنه وحرّم حمله وحرّمت الإعانة فيه؛ بأي وسيلة كانت، وحرم العمل فيه ففي الحديث الصحيح. "لعن الله الخمر وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها ". 189 مع أحاديث سبق ذكرها في الموضوع وفاعل ذلك محارب الله ورسوله وعباده، يبوء بخسران الدنيا والآخرة.
"
-
188
6
رواه الامام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح ح 694 ونصه " الرَّبِيعُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمُخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وأخرجه أحمد في مسنده (22847330/ 5 وابن ماجة، كتاب الجهاد، باب الغلول، ح 2850، والطبراني في " الكبير " ج 18 ح 649 والمعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، ح 2423 ج 45/ 3. والبراز 1734. من طريق العرباض بن سارية الله بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء فقال: "مالي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس، وهو مردود عليكم فردوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول فإنه عار وشنار" والبيهقي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي / 11 ح 13555 بلفظ " ثم رفع وبرة من ذروة بعير فقال: «ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس والخمس مردود عليكم" وغيرهم. 189 - أخرجه الامام الربيع بن حبيب الفراهيدي من طريق ابن عباس، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي من طريق ابن عمر الترمذي وابن ماجه من طريق أنس الطبراني من طريق عثمان بن أبى العاص، الامام الربيع من طريق ابن عباس ح 624 - 628، و 946 و 976، حديث ابن عمر: أخرجه أبو داود 326/ 3، ح 3674، والحاكم،4 160، ح 7228، وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 12/ 6 ح 10828. حديث أنس: أخرجه الترمذي 589/ 3، ح،1295، وابن ماجه ح 1122 و 3381. حديث د عثمان بن أبي العاص: أخرجه الطبراني في الكبير 58/ 9، ح 8387 وأخرجه أيضًا: في الأوسط 243/ 4، ح 4090. ونص الربيع كما في المسند ح" 624 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس،
129