الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
وتحريم الربا: فقد حُرِّمَ أخذا وعطاء لقوله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) البقرة/ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) آل عمران
قال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر، فقال له: " أما علمت أن الله حرمها؟ "فقال: لا، فسار إنساناً، فقال له صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته؟ " فقال له: أمرتُه أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الذي حرم شربها حرَّم بيعها" ففتح المزادتين وهما الراويتان؛ حتى ذهب ما فيهما. ح 625 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها " ح 626 - الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليستحلن آخر أمتي الخمر بأسماء يسمنوها بها "
ح 628 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ التمر، فجاءهم آت فقال: إنَّ الخمر قد حرّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس، لنا، فضربها بأسفله حتى انكسرت. ح 946 و 976 - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وأكل "ثمنها وح 983 و 992. وقد مر كثير من هذا النوع في الجزء الاول فراجعه من هنالك.
130