الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
للشرع ولا عِرْقَ له؛ أي ليس له فيما عَمَّر وأنفق وبذل حقٌّ بل جميع ما بذله وعمره وأنفقه تابع للأصل حلال لمالكه، ولا عَرَقَ لظالم، أي لا عوض له عما تعبه وعمله
وأنفقه وبذله أيا كان نوعه في مال المظلوم
151
١٬٤٦٩ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.