تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الرابعة في

غصب العبيد

232

عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن حوط، أن رجلا، غصب رجلا أم ولده، فولدت له أولادا، فقال شريح: أولادها بمنزلتها. 232 واختلف فيمن غصب عبدا قيمته مائة درهم وربّاه وعلمه حتّى بلغت ألفا، ثمّ نقصت بمرض أو كبر أو غيرهما حتى رجعت إلى مائة فقيل: لا شيء عليه إذا ردّه إلى ربّه ولم تنقص قيمته عن وقت أخذه فيه؛ وإن نقصت ضمن النقص؛ وقيل: إذا ردّه إليه بعينه فقد ردّ العين المغصوبة زادت أو نقصت، ولا يوجب عليه حبسه إياه حكما غير رد الغبن إن قامت وقد عصى به؛ وقيل: إذا غصبه يسوى مائة فزاد بتربية أو تعليم حتى بلغت ألفا، ثمّ نقص بما مرّ إلى المائة، فعليه ردّه وتسع مائة أيضا لتعديته بحبسه عن ربّه، فيلزم به ضمان نقصه كعينه إن تلفت؛ وقيل: إذا تلفت زائدة أو ناقصة فإنّه يضمن قيمته يوم تلف؛ وقيل: يوم غصبه ويتوب على كل حال. ومن استعمل مغصوبا أو استغله عندما كان بيده لزمه ذلك، فإن غصب عبدا ذا مكسبة معلومة لزمه، قدرها، ولا يعدله نفقته.

ومن اشترى عبدا من غاصبه بلا علم به ثمّ استحق عليه؛ فقيل: يحسب له نفقته، فإن كانت له مكسبة حوسب بها مشتريه، وقيل: لا، لأنَّه ضامن له والخراج بالضمان.

232 - القضاء لسريج بن يونس ص: 37 ح 72 مرجع سابق وانظر المنهج ج 6 ص 654 فما بعدها القول السادس في غصب العبيد والتاج السابق الباب السادس في غصب العبيد ج 4 ص 96 فما بعدها " جهد المقل المسألة الخامسة في اشتراط التكافؤ بين الحرية والعبودية.