تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

الثالثة في

غصب الحبوب وما شاكلها

من وجد في ذُرَته رجلا معه عذوق ومخلب، ورأى فيها قصبا مقطوعا قائما فتعلّق بالرجل وأخذ منه العذوق فليس له أخذه في الحكم، لأنَّه يمكن أن يكون من غير ذرته لأنّ اللص يسرق من حيث وجد، وترك الشبهة أولى من اقتحامها، إلَّا إن رآه قَطَعت يده من ذُرته فله أخذ ما رآه يقطعه. وإن نثر العذوق ومضى جاز لربّ النُّرَة أخذها وحفظها له إن عرفه، وإلا تصدق بها إن كانت مسروقة. وإن أقرّ السارق وهو حرّ بالغ أنّ العذوق من ذُرَته فله أخذ ذلك في الحكم ما لم يرتب في إقراره. ولا إقرار لصبي وجناية العبد في رقبته.

ومن

أخذ ما بيد صبي تخلّص منه إليه إلا إن علم أنَّه سرقه فيدفعه إلى ربّه إن علمه

والا تصدق به.

231 - التاج المنظوم المرجع السابق ج 4 ص 100. والمنهج السابق ج 6 ص 661

159