تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

حقوق الاولاد

للأولاد على والديهم حقوق عظيمة تكاد تفوق حقوق الوالد على الولد وذلك بدءا من اختيار الأب للأم الصالحة التي تعينه على دنياه وآخرته وتربي له جيلا صالحا تعيش وإياه في طاعة الله ورضاه وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم ومجتباه.

أولا: اختيار الزوج الصالح سواء من قبل المرأة أو الرجل فالكل مطالب بهذا الاختيار. فعن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم قال: "تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا إليهم

382

وفي رواية بلفظ: «تخيّروا لنطفكم، فإنّ النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهنّ». 383 وقد تكلم فيه علماء الحديث وعلى فرض صحته ففيه بيان الحكمة في الأمر باختيار الأكفاء. ويؤيده قوال الله ل (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ويؤيد هذا المعنى ما روي عنه و أنه قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"

3840

382 - أخرجه ابن ماجه 633/ 1 ح 1968، والحاكم 176/ 2 ح 2687، والبيهقي. والدار قطني /299. والطبراني في الأوسط ح 7311، وانظر الترغيب والترهيب،1031، والمجمع 1/ 236، وكنز العمال ج. ص. ح 44556.

383 - أخرجه ابن عدي في الكامل (2415، ترجمة 1388 عيسى بن ميمون، وابن حبان في المجروحين 225/ 1، والخطيب في تاريخه 1/ 264، وابن عساكر (15 (84، وانظر العلل المتناهية 2/ 614، قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير 5/ 25، حديث لا يصح فيه عيسى بن ميمون، قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته، وقال الخطيب حديث غريب كل طرقه

واهية.

384 - أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ص 297، ح 2050. وابن ماجة عن عائشة في النكاح، ر 1919 والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، ح 3229 وباب المرأة الغيراء ح.5342 ورواه الحاكم في كتاب النكاح، باب تزوجوا الودود الولود، ح 2732 وانظر: تيسير التفسير للقطب امحمد اطفيش ص/ 307 فما بعدها؛ تفسير

257