تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

يعطى على قدر سهمه في الارث من الصبى كأخ لأم وأخت، لها، وقال أبو حنيفة من كان ذا محرم منه. .

408

وقال عز من قائل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) الطلاق. فدلت هذه الآية كالتي قبلها على وجوب الانفاق على الزوج لزوجه وولده. وفي الحديث مع أحاديث أخرى لا يتسع المقام ذكرها خشية الاطالة. "ومن طلق ذات أولاد منه فأخذته بالنَّفقة والكسوة ففرض عليه ذلك، ثم طلبت أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلا لزمه اكتراؤه لهم وعليه من الكراء بقدر عددهم، لا إن كانوا معها في منزلها عند أبي عبد الله. وألزمه أبو زياد سكناهم معها أو باكتراء منزل لهم إن وجد أرخص من منزلها وصلح السكنهم؛ وإن سكنوا معها وقنعت بما تجد من الكراء السكن منزلها أو اختارته طرح عنه منه، ولا يحبس على نفقة صغيرة إلا إن فرضت له، وتؤمر أمه أن تنفق عنه، فإذا رفعت عليه حبس حينئذ حتّى يدفع ذلك إليها، وقد حبس ابن قريش رجلا في نفقة

6

أولاده، فأراد الإمام راشد إطلاقه ولعله لم يفرض له ولم يأمر من ينفق عليه. 409 وفي هذا الزمن تجب النفقة على الأب لطالب العلم؛ حتى يكمل تعليمه الجامعي إن كان الأب قادرا على ذلك من غير مشقة؛ فقد أصبح التعليم الجامعي من الضرورات بمكان وإذا تعطل تعليمه تعطلت عليه كثير من المصالح الدنيوية والأخروية وربما صار عالة على غيره فيكون الأب هو السبب في ضياع دراسته إذ لم يقم بواجب

408 - انظر: الهيميان ج 2 ص 373 وانظر ج 1 ص 20 دلالة اللفظ. من هذا الكتاب. 409 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني ج 6 ص 393، الباب الأوّل في الأولاد وتربيتهم وفيمن

6

أحق بهم

268