تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

تطبيقات القواعد الفقهية

157

بشير … الخ " إلا أنَّ في بعض نسخ المخطوطة "مبارك بن جعفر، وفي بعضها منازل بن جعفر، وهو تصحيف. انظر: ص 83 مخطوطة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وص 403 مخطوطة مكتبة الإمام غالب بن علي الهنائي بالدمام، وص 198، مخطوطة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي توجد نسخ منها مصورة بمكتبتي والحمد لله وحده، والسير والجوابات لعلماء وأئمة عمان ج 1 ص 252 ط التراث / تحقيق، سيدة كاشف

"قال أبو زياد عن منازل الشيخ أنه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على زوجها مائة نخلة أواجب عليها الحج؟ فقال منازل نعم يابني لترفع إلى السلطان حتى تأخذ من النخل وتبيع وتحج. بيان الشرع ج 22 ص 3/الباب الخامس في الحد الذي يجب به الحج ط التراث الأولى وانظر: ص 193 منه، والمنهج

أيضا.

وفي النيل وشرحه: وَمَنْ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ أَوْ قَلِيلَةٍ، وَصِيَامٌ وَصَلَاةٌ وَكَفَّارَاتٌ وَسَائِرُ حُقُوقِ اللَّهِ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَضَيَّعَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَبِذَلِكَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ كُلِهِ، وَالْإِيصَاءُ بِمَا يَصِحُ الْإِيصَاءُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَيِّضُ لَهُ مَنْ يُنَفِّذُ عَنْهُ، وَلِيَلْقَ اللَّهَ مُذْعِنَّا رَاجِعًا مُنْقَادًا لَهُ بِالْإِيصَاءِ لَا بِالْإِهْمَالِ، وَرَخَّصَ مُنَازِلُ بْنُ جيفر، وَمُوسَى بْنُ عَلِي، وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَنْ يَتُوبَ مِنْ تَطْبِيعِهِ وَلَا يَقْضِي مَا مَضَى وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَقُدْرَةُ بَدَنٍ، وَيُصْلِحَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ كَأَنَّهُ أَسْلَمَ مِنْ شِرْكٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

شرح النيل وشفاء العليل ج 3 / ص 286 و 307) ط جدة. وفي المنهج: من آثار المسلمين رحمهم الله من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو يعلم أنها واجبة عليه ثم أراد التوبة فإنه ليس عليه بدل زكاة تركها والتوبة تجزيه عن التسليم. وكذلك الصلاة والصيام وجميع حقوق الله، أنه ليس عليه بدلها إذا تاب وأصلح ما يستقبل من أمره، وهذا القول يوجد عن منازل بن جيفر، وموسى بن علي، وأبو عبيدة، رحمهم الله، ويؤخذ برخص المسلمين عند الحاجة إليها. منهج الطالبين ج 5 ص 332"ط التراث. ومن المنهج أيضا: "وأخبر جيفر بن النعمان عن محبوب أنه قال في امرأة يأتيها الحيض قبل أن تزور البيت أن زوجها لا يقربها حتى تزور البيت، وإن وطئها كان عليها الحج من قابل. وقال منازل ابن جيفر: عليها دم. المنهج ج 7 ص 91.

ومن

أولاده أبو صالح بن منازل بن جيفر منهج الطالبين ج 1 ص 623 وج 15 ص 450 وابن مداد قال: صالح بن منازل، وزاد أبو الوضاح بن منازل. ومن أولاده: عبد الله؛ أما عبد الله هذا فقد ذكره كل