الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٠تطبيقات القواعد الفقهية
أما إن التقطها بقصد تملكها فلا يبرأ؛ لأنها فى الأول أمانة ولا ضمان عليه إلا بالتعدى وفي الثانية غصب ولا يبرأ بحال إلا بردها لمالكها إلا إن كانت مما يتعذر معرفته أو كان شيئا بسيطا مما يتسامح الناس فيه عادة فله أخذه إن كان فقيرا دون تعريف على رأي لبعض العلماء، وقد أفتى بذلك علامة العصر أبقاه الله.253. و إِنْ رَفَعَ النُّقَطَةَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَهَا فَتَلِفَتْ صَمِنَهَا وَلَوْ انْقَلَبَ نَوَاهُ عَلَى الْحِفْظِ، وَإِنْ رَفَعَهَا عَلَى الْحِفْظِ فَانْقَلَبَ نَوَاهُ لِلْأَكْلِ فَتَلِفَتْ، فَفِي صَمَانِهَا قَوْلَانِ، وَإِنْ رَفَعَهَا لِيَأْكُلَ بَعْضَهَا ضَمِنَهَا أَيْ عَلَى قَوْلٍ
254
ومنها: العارية بتشديد الياء وهي الشيء المعار من مالكه لآخر لأجل الانتفاع به، على جهة التبرع، شريطة أن يكون جائز الاستعمال، على أن يَرُد المعارُ الأصل إلى صاحبه.
من صاحب" الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب). للأمير ابن ماكولا، (ت 475 هـ باب خريت وحُوّيت، والإيناس بعلم الأنساب للوزير المغربي، وكذا مؤلف كتاب: المؤتلف والمختلف باب الجيم في أوائل الأسماء؛ في أسماء الشعراء في ذكر أحد أحفاده. قالوا: وجوَّاس بن حيان بن عبد الله بن منازل، شاعر من أزد عمان إلا أنَّ صاحب المؤتلف والمختلف قال: "حسان" مكان حيَّان". وانظر بيان الشرع ج 1 ص 65 ط التراث لسنة 2006 م والسعدي معجم أعلام الإباضية من خلال بيان الشرع. وانظر شرح الجامع الصحيح للنور السالمي مرجع سابق ج 3 ص 326، والمعارج المجلد الثالث ص 727 مرجع سابق كتاب الصلاة. شك المعارضة. 1 - ينظر شرح النيل ج 12 ص 160 فما بعدها باب حفظ مال المسلم عند قوله: ومن أخذها لنفسه على تعدية وانظر ما قبلها من بداية الباب ففيه فوائد عظيمة، وفتاوى اللقطة من فتاوى المعاملات للعلامة المفتي العام أحمد بن حمد الخليلي مرجع سابق والجامع لابن بركة ج 1 ص 215 فما بعدها وانظر مسألة الضالة ص 234 فما بعدها المصدر السابق.
1 - شرح النيل المرجع السابق نقلا عن الديوان.