تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦

تطبيقات القواعد الفقهية

تواترا وكان في إنزال إعجاز من ناواه في أحواله

وانظر: الشرح: طلعة الشمس للمؤلف نفسه، الإمام المحقق المجتهد نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي ه ج 1 ص 27 ط التراث، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 1 تحت عنوان: أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، وشرح التلويح على التوضيح لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ج 1. بعنوان الركن الأول في الكتاب. والسُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرِيقَةُ وَالْعَادَةُ وَالسّيرَةُ. حَمِيدَةً كَانَتْ أَمْ ذَمِيمَةً - وَالْجَمْعُ سُنَنٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " أخرجه مسلم، والنسائي وأحمد والبيهقي. ثُمَّ أُسْتُعْمِلَتْ فِي الطَّرِيقَةِ الْمَحْمُودَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، فَسُنَّةُ اللهِ أَحْكَامُهُ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَسَنَّ اللَّهُ سُنَّةً أَيْ: بَيَّنَ طَرِيقًا قَوِيمًا؛ وَفِي الْأَدِلَّةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا مَا صَدَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْر الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقرير. انظر: النور السالمي الطلعة "السنة القول من الرسول والفعل والتقرير للمفعول البيت مع شرحه ج 2 ص 2 ط التراث، وشرح التلويح على التوضيح لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي ج 2 بعنوان الركن الثاني في السنة، والتقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج الحنفي ج 2 بعنوان الباب الثالث السنة وانظر" مادة "سنة من الموسوعة الفقهية. وعد ابن عاشور اثني عشر حالا يصدر عنها فعل النَّبِي، "وهي: التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهدي، والصلح، والإشارة عَلَى المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرُّد عن "الإرشاد ابن عاشور: المقاصد، ص 39 - 30. ج / الْإِجْمَاعُ فِي اللُّغَةِ الْعَزْمُ - يُقَالُ: أَجْمَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ - وَالِاتِّفَاقُ يقال أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا أَي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. وفي الاصطلاح اتِّفَاقُ مُجْتَهدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ، فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ، لم يخالفهم فيه أحد إلى أن انقرض عصرهم على ذلك. أنظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي الكتاب الثالث في الإجماع من الأدلة، وطلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 2 ص 65 ط التراث الركن الثالث الإجماع، المرجع السابق، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 3 باب الإجماع، والبحر المحيط للزكشي " مسمى الاجماع لغة واصطلاحا"

14