تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل: إن صلة الجيران كصلة الأرحام، ولكل منهم حق، ويلزم حق الجوار إلى أربعين بيتا وإن لم يكن في المحلة التي يسكنها أربعون بيتا وتباعد ذلك بخراب بقدر ما لو كان عمارا كان فيه أربعون بيتا من أوسط البيوت فقد انقطع الجوار بحكم الخراب. 486

استدل القائلون بذلك بما رواه الزهري: أنَّ رجلاً أتى النبي يشكو جاراً له، فأمر النَّبيُّ بعض أصحابه أنْ يُنادي: "ألا إنَّ أربعين داراً جار" قال الزهري: أربعون هكذا وأربعون هكذا، وأربعون، هكذا، وأربعون، هكذا يعني: بين يديه، ومن خلفه، وعن

يمينه، وعن شماله. 487

وقيل: مقدار قتار اللحم؛ أي مقدار ما تصله رائحة اللحم إن شويته أو طبخته، فمن حقه ألا يؤذى ببخار القدر بحيث لا يطبخ جاره طعاماً تنتقل إليه رائحته، فمن وصلته الرائحة فهو جار واستدل له بما روي في خبر النبي يعقوب عليه السلام حين قال الله له "إنما بلوتك بهذه البلوى أنك شويت حملا فوجد جارك رائحة ذلك ولم تطعمه منه"

مَا وَرَدَ فِيهِ. نور الدين السالمي الجوابات ج 5 حد الجوار، ص 322 بيان الشرع لمحمد الكندي 5/

235

486 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين السابق 2 ص 152 القول الثامن والثلاثون في الأهل والجار والصاحب وابن السبيل والضيف. ن/ مكتبة مسقط. بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي 5/ 244. باب في الجار وابن السبيل وذكر شيء من صلة الأرحام.

487 - أخرجه أبو داود في المراسيل ح 350 وأخرجه موصولاً الطبراني في الكبير 19/ 73 ح 143. من طريق الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَزَلَتْ فِي مَحِلَّةِ بَنِي فُلَانٍ، وَإِنَّ أَشَدَّهُمْ لِي أَذًى أَقْدَمُهُمْ فِي جِوَارًا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ فَيَصِيحُونَ: أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جارُهُ بَوَائِقَهُ قال الهيثمى: 8 ص 169. فيه يوسف بن السفر وهو متروك.

318