تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وقال آخر وهو عنترة بن شداد:

وأغُضُّ طرفي ما بدت لي جارتي … حتّى يواري جارتي مأواها

وذُ بحَتْ لعبد الله بن عمرو شاةٌ، فأمر أن يهدى منها لجاره اليهودي، كما رواه البخاري

في الأدب المفرد والترمذي وقال حسن غريب.

491

واعلم أن حق الجوار لا يَتوقَّف على الإيمان ولا يَتوقَّف على البِرِّ والإحسان ولا يَتوقَّف على القُرْبِ في النَّسب أو على قُرْبِ الدَّار، وإنما حقُّ الجار على جاره يجب على أي حال. وللجار حقوق كثيرة تكاد لا تحصى يدل عليها كثير من الأحاديث.

منها: حديث معاذ بن جبل له جاء فيه " … قالوا: يا رسول الله ماحق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر جدت عليه، وإن أصابه خير هنّأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بريح قِدْرِكَ، إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهدله، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده " 492

491 - ونصه: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيَ سَمِعْتُ رَسُول الله الله يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِثُهُ" الأدب المفرد للبخاري ج 1 ص 50 ح 150 وأبو داودح 4485 وابن ماجه 3663 والترمذي ح 1865 و 1866 وغيرهم.

492 - أخرجه الطبراني،419/ 19، رقم 1014، قال الهيثمي 165/ 8: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. والبيهقي في شعب الإيمان 84/ 7، رقم 9561. وانظر: فتح الباري ابن حجر 10/ 446 وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4 ص 385 الملا على القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 12/ 494.

320