الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الابراء من الدين قبل ثبوته
لا يصح الابراء من الدين قبل ثبوته، أي قبل أن تثبت صحته لمدعيه، لأنه إبراء عن مجهول لم تثبت صحته بعد فهو كالعدم والابراء من المعدوم باطل لعدم صحته والشك في تحققه فهو كلا شيء.
لقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.
615 "
وَالْإِبْرَاءُ فِي مَعْنَاهُمَا. ومن صور البراءة من المجهول لو كانت له عدة ديون على شخص فأبرأه من أحدهما من غير تحديد أو أبرأ أحد المدينين من غير تحديد ولكن مع التداعي يؤخذ بالبيان، ولا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي من غير أن يبين الغريمين كما لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته على رأي.
616
3569
ح
14659
615 - هذا الحديث ورد بعدة الفاظ متفقة المعنى مطولا ومختصرا منها اللفظ المزبور ومنها بلفظ: "لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك" أخرجه أبو داود، ح 2190 - 2192 و 3273 وابن ماجة 2047 و 2111، والترمذي ح 1191 والحاكم ح 7822 وقال: صحيح الإسناد. وأحمد ح 6732 و 6736 و 6769 و 6780 و 6781 و 6969. وفي اخرى "لا" طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" أخرجه الخطيب ح عبد الرزاق 11455، والحاكم ح 3571،، والبيهقي ح والطيالسي ح 2265، وابن أبى شيبة 17814، والبيهقي ح 14648. وفي أخرى «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك» وهو عند الامام الربيع له أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة "الحديث رقم 510 كتاب النكاح. وأخرجه الحاكم رقم 3568 و 3571 و 3569. وابن أبي شيبة ح 36313 و 36314. و 36315. والبيهقي ح والطيالسي، ح 2265.
14659
616 - انظر: البهوتي كشاف القناع ج 4 ص 305 الرحيباني مطالب أولي النهى 393/ 4. وإن شرطت إن أتى بالمهر إلى كذا فزوجته وإلا فلا فهي امرأته ولو لم يأت به، وإن شرطت إن لم يأت به فطالق: فلم يأت بانت ولها النصف، … شرح النيل الشرط في النكاح وانظر: الهيميان "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
391