تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومن اشترى. قيل ـ من رجل عبداً صغيرا بمائة ثمّ استحق منه بعد أن صار رجلا يبلغ ألفا، فإن التزم البائع على نفسه الشروى لزمه ثمنه يوم انتزع أو مثله، وإلا رجع عليه بالثمن الذي اشتراه به، وكذا المال.

ابن محبوب: من باع لأحد حمارا بعشرين فاعتوض منه سيفا بعشرة ثمّ ردّ الحمار بعيب به ولم يُرِدْه فترادا فجاء وقد صقل السيف وطلب ثمن الصقالة فلم ير ذلك ابن محبوب، فقيل له: كيف لا يكون السيف لمن اعتوضه؟ قال: لا، إلا هو بعينه أو قيمته إن لم يقدر عليه لفساد أصل المعاملة، ففسد الكلّ إلا إن اشتراه منه شراءً صحيحا بعشرة فهو له ويردّ على الآخر عشرة، وكذا من اشترى ثيابا فقصرها ثمّ فسد البيع لا

630

يكون له كراء؟ قال: نعم .. "أبو علي: من باع مالا لرجل فأدرك منه بشيء ثبت باقيه بيده بقيمة العدول ولا ينتقض البيع إلا إن أدرك بطريق أو ساقية؛ وكذا بما تكون به المضرّة على المبيع كله فإنّه يفسد البيع. وكذا من اشترى من رجل ثيابا أو عبيدا أو نحوهما مما يكون لكل منها ثمن فأدرك في بعضه، فإنّه يرجع عليه بقيمة ما أدرك فيه وثبت الباقي، وقيل: ينتقض البيع توحد النوع كعبد أو سيف فأدرك بجزء منه فله نقضه، لأنّ مثله لا ينقسم ولا يتجزأ. وإن اشترى أرضا وفسل فيها وعمر ثم استحقت منه بعدما استغل منها فإنّ مستحقها يأخذها ولا شيء له من الغلّة إلا إن كانت مدركة يوم البيع ومشروطة فيه للمشتري

كله.

وان

630 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4 ص 427، الباب السادس والثلاثون في استحقاق المبيع بعد دفع المشتري الثمن ورجوعه والمنهج: القول السادس والثلاثون في استحقاق المبيع بعد دفع المشتري الثمن ورجوعه ج 7 ص 222. وانظر: الكوكب ج 6 ص 54 البيوع، مرجع سابق.

399