تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

فتكون تلك، له ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وبقيمة عمرانه يوم استحقت منه الأرض على مستحقها. 631

وكذا إن اشترى أمة فولدت أولادا فمات بعضهم أو استغل منها ومنهم، ثمّ استحقت منه فلا شيء عليه فيمن مات منهم، ولا من غلّتهم ولكن يأخذها وباقيهم مستحقها ويرجع المشتري على البائع بما دفع ولا شيء عليه من قبل الأولاد. وعن الحسن بن أحمد 632: من اشترى أصلا أو حيوانا ثمّ استحق منه فلا يرجع على البائع حتى يحضر بيّنة عند الحاكم أنَّه استحق منه بها عنده؛ وإن اشترى ولم يعرف

631 - يرجع المشتري بقيمة عمرانه على من استحق المبيع؛ لأن العمران من صالح المستحق وهذا ليس مغصوبا حتى يرجع على البائع بالثمن والعمران، أما إذا كان البائع غاصبا فيرجع المشتري في الكل على البائع الغاصب فليتنبه. 632 - لعله: هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي مسكنة بالعقر من نزوى وقد بنى بها مدرسة على نفقته الخاصة لطلاب العلم، رحمه الله من علماء القرن السادس ومن أشهر علماء عُمان في زمانه توفي رحمه الله سنة 576 هـ قال النور السالمي في تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان لنور الدين السالمي 1/ 294. في إمامة موسى بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد بويع له سنة تسع وأربعون وخمسمائة ..... وفي أيامه مات القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله عشية الجمعة لست ليال خلون من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة." وذكر انه هو شيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف كتاب بيان" الشرع" قلت: الظاهر انه عاصره بعض الوقت فقط، وذكر أيضا أنه كان قاضياً للإمام الخليل بن شاذان. هكذا ذكر. ولعل الصحيح أن الشيخ العلامة أبا علي الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد الهجاري المتوفى يوم الأربعاء 14 رمضان، من عام 503 هـ:، هو الذي عمل قاضياً للإمام الخليل بن شاذان، وهو الذي تتلمذ عليه العلامة محمد بن إبراهيم الكندي، مؤلف كتاب: "بيان الشرع" والقاضي أبى محمد نجاد بن موسى المنحي المتوفى سنة 513 هـ. فصار خلط من المؤرخين بين الشيخين النزوي والهجاري لتشابه الكنية والاسم فلينظر فيه بإمعان. وانظر إتحاف الأعيان 248/ 1 - 251. ط 1 او

400