الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢تطبيقات القواعد الفقهية
بعض الأمثلة على الحوالة
سئل الإمام نور الدين في العقد الثمين
س رجل اشترى مالا بالخيار بمائة قرش ثم أحاله بخمسين قرشا لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشاً أترجع لأحد أم لا؟
الجواب: إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الاحالة في الخيار وأما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشتري بالمائة والله أعلم. (فتاوى البيع)
سؤال: من عليه حق ليتيم وقد اشترى مالا بالخيار فأحال ذلك لليتيم عن حقه وقبض ولي اليتيم ذلك وتصرف فيه على كونه لليتيم هل للذي عليه الحق الرجوع في تلك الإحالة قبل بلوغ اليتيم أم لا؟
الجواب: إذا صحت الإحالة ليتيم أو غيره فليس لمن أحال المال الرجوع عن الإحالة وإنما ينتقل جميع الحق منه لمن أحيل إليه ذلك والله أعلم.
س مال مبيع بالخيار وقد أحال المشتري هذا المال بأقل من الثمن المكتوب له في ورقته لمن تكون السماحة لصاحب الأصل أم للمشترى الأول أم لصاحب الاحالة؟ بين لنا ذلك.
الجليل: فرع هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره، ومنح الجليل باب الصلح على غير المدعي، وحاشية الجمل باب الحوالة، وفتاوى الرملي باب الحوالة، وكتاب السلم. والعقد الثمين للسالمي باب البيوع وباب الحوالة وباب السلم. ومنهج الطالبين ج 11 ص 95 ط التراث القول الثاني والعشرون في الحوالة بالحق وما تجوز فيه الرجعة وما لا تجوز وج 14 في السلف القول 84 والكوكب الدري ج 5 الحوالة ط التراث الأولى.
170