تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٦

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

(ويدخل) المشتري (في العوض بعد مخاصمة لمدعي أن المبيع له أو لمن يلي أمره ونحو ذلك كمخاصمة قائم المسجد إن ادعاه للمسجد واستحقاق بمحاكمة)، أي بمحاكمة عند عادل وشهادة عدول)، وإن استحق بشهادة غير العدول عنده فلا يرجع فيه ولو كان الحاكم عدلا عنده، وذلك إذا علق العوض على الاستحقاق، وأما إن علق على الدعوى فيدخل فيه بمجرد دعوى أحد فيه كما يأتي إن شاء الله تعالى، وإن أساغ له البائع الدخول فيه إن استحق ولو بشهادة غير العدول أو بحكم غير العادل جاز له

676

الدخول فيه. (ومنع فيه) أي في الاستحقاق أو الانفساخ أي في وجوده أي منع العلماء أن يقبل فيه (قول بعض من الشركاء على بعض (إلا إن أثبت (ب) بينة (عادلة) تبين وجود

الاستحقاق"

677 "

قال أبو سعيد: يعجبني ألا يكون بالشروى يثبت إلا بالاستحقاق من غير نقض البيوع، وأما إذا كانت البيوع منتقضة أو فاسدة فذلك دخَلَ على البائع والمشتري جميعا في الحكم، ولا يعجبني أن يكون فيه شروى علم أو لم يعلم 678.

(وإن خرج المعتق حرا أو استحق بأن وهب له أو أصدق لأمته أو لامرأة فانتقل إليه أو أعطيه في أرش أو أجرة أو دين أو نحو ذلك من وجوه التمليك فتبين أنه لغير من انتقل منه إليه أو فسخ شراؤه بما لا يميز بالعلم، مثل أن يشتريه ويتبين أنه لغير بائعه ولا يقال: إن هذا داخل في قوله: أو استحق، لأنه أراد أنه استحق في غير الشراء مثل أن يملكه بإرث أو هبة فيتبين أنه لغير المورث أو الواهب، ولئن سلمنا أنه داخل

676 - شرح النيل للقطب اطفيش 595/ 8)

677 السابق ج 10 ص 637 وانظر: 11/ 449 فما بعدها.

678 - الجامع لابن جعفر (73/ 5 و 146. وانظر: شرح النيل للقطب اطفيش 637/ 10.

425