الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
والذي يفهم من كلام السادة الاباضية ان المستحق عليه يرجع على الضامن إن استحق بحكم حاكم عدل ولا حاجة إلى إقامة دعوى أخرى أما إن تخلى عنه المضمون له بالدرك دون حكم حاكم فلا يلزم الضامن دفع الضمان إلا إن أراد بنفسه فليتأمل
جيدا.
ففي شرح النيل للقطب اطفيش
(إن استحق مبيع) أو موهوب أو مصدق مأجور به أو نحو ذلك (ظن لبائعه فخرج لمستحقه ب) بينة عادلة) فله أي لمستحقه أخذه والمشتريه الثمن على بائعه إن خرج من يد ربه بتلف أو غصب أو (سرقة أو غلط أو نحو ذلك (وكان منتقلا مطلقا) ولو مضت مدة الحيازة 674
وإنما يثبت في عقد يرجع فيه مستحق عنه - بفتح الحاء - و " منه " نائب الفاعل، أي يرجع فيه من يؤخذ منه الشيء بالاستحقاق وهو المشتري على صاحبه، أي ملابسه وهو البائع، والمقيل والمولي ونحوهم فإن المشتري مثلا يرجع بحقه عليه كبيع وإقالة وتولية؛ لأنهما بيعان ثانيان فإذا بطلا باستحقاق لم يبطل العوض ولو كان الذي أقيل هو البائع أو الذي أخذ التولية هو البائع، وكذا الذي باع له ثانيا الأمر فيه كذلك … " إلى أن قال: " ولكن إنما يشترط على ما ذكر صحة الاستحقاق لا الادعاء"
675
673 - أنظر الموسوعة الفقهية الكويتية المرجع السابق 314/ 28 بداية المجتهد 2/ 296، وابن عابدين 4 ص 264 و 282 وبدائع الصنائع 6 ص 10، والشرقاوي على التحرير 2 ص 122. مجمع الأنهر 2/ 135، ودرر الحكام 1 ص 663، 664. ومنح الجليل 3/ 249، و بداية المجتهد 2/ 296؛
نشر دار المعرفة.
674 - شرح النيل للقطب اطفيش (544/ 8)
675 - شرح النيل للقطب اطفيش 577/ 8 فما بعدها
6
424