تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يفرقوا بين أولادهم في المضاجع إذا بلغوا مرحلة من

الإدراك والوعي لئلا يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهم فيؤدي إلى فعل المحرم.

698

وقوله: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على أخيه سوم فقد نهى النبي أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يستام على سوم أخيه، لئلا يصير ذريعة إلى التباغض والعداوة.

وكنهيه عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن، وعن بيع وسلف، وعن قرض جر نفعا، وعن بيع الطعام قبل إدراكه، وعن بيع الثمرة قبل أن تزهو. ومن ذلك بيوع

الإقالة عند من منعها.

699

وكنهيه عن بيع العِيْنَة فقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.» 700

وكنهيه: عن الجلوس في الطرقات فقد قال: "إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق

حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر

697 - أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؛ ح 495 والحاكم في المستدرك ح 708. وأحمد في مسند المكثرين 6650، 6717. والترمذي في سننه، ج 2 ص 259، الصلاة ح 4.7 والبيهقي في السنن، ج 2 ص 324، ح 3236 والهيثمي في مجمع الزوائد، ج 1 ص 294. والسيوطي في الدر المنثور، ج 1 ص 717. 698 - أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع، باب لا يبع على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه، ح 2032 699 - وقد تقدم بحث هذه المسائل في الجزء 1 و 2 و 3 ص 81 و 342. انظر: ج 1 ص 144؛ الحوالة،

وص 148 فما بعدها الفرع الثامن الإقالة و 241 فما بعدها الطلاق في مرض الموت. 700 - رواه أبوداود في السنن كتاب البيوع، باب النهي عن العينة ح (3462).

437