تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

739

بالدار إلا سكناها أبدا، والشجر إلا ثمرها أبدا فإذا أقر بذلك صح الإقرار وبطل الاستثناء، إذ لو أثبتنا الاستثناء فقد أبطلنا المنفعة للمقَرِّ له بالمقرّ به وذلك باطل. وأما الشرط فكاشتراط الزوج على زوجه عدم الجماع، أو عدم النفقة، أو عدم الميراث، أو عدم السكنى .. الخ، وذلك باطل أيضا لمصادمتة حكم الشارع في ذلك ومقصوده فإذا تم العقد ثبت النكاح وبطل كل شرط مخالف للشرع. فإن قيل: ما ذكرتموه حق خاص ولصاحب الحق التنازل عن حقة مع كمال الأهلية قلنا ليس كلامنا محل التنازل عن الحق الخاص طواعية ومن غير مطالبة ممن له الحق ومن غير إلحاق ضرر به وإنما الكلام فيما إذا حصل الضرر بسبب ذلك الشرط وحصلت المطالبة فإذا طلب المتضرر الحكم له برفع الضرر وجاء يطلب من العدالة القضاء له بحقه وإلغاء الشرط ففي هذه الحال يجب القضاء له بحقه رفعا للضرر ويبطل الشرط.

فقد روي عنه أنه قال:" المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" 740 وقال … كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو شرط مائة مرة. 741

739 - انظر: شرح النيل للقطب اطفيش 13 580، معارج الآمال لنور الدين السالمي 432/ 8، تحقيق باجو وآخرين. الاعتكاف اشتراط المعتكف في الاعتكاف. 740 - الطبراني في معجمه الكبير ج 17 ص 22 ح 30 والبيهقي في سننه الصغرى ج 4 ص 478 ح 1647 وفي الكبرى بلفظ: " .. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، .. » حديث 14819. وأخرجه في الكبرى ج 6/ص 166 ح 11761 والدار قطني في سننه ج 3 ص 28 ح 100 وعبد الرزاق في سننه ح 15596 بلفظ: "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك" وبلفظ: "فيما وافق الحق منها" 741 - جاء هذا الحديث بعدة ألفاظ مختصرة ومطولة متفقة المعنى أخرجه كل من النسائي في سننه الكبرى ج 3 ص 366 ح 5644 وابن ماجة كتاب الأحكام، باب المكاتب، ح 2521. والترمذي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، ح 3451 والبيوع 1177 وابن حبان في

460