الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
فعلى هذا كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فهو باطل.
والواجب على المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع من شرع الحكم، وإلا كان عمله باطلا لبطلان قصده، سواء كان ذلك فعلا منفردا، أو اتفاقا أو شرطا بين اثنين في عقد أو معاملة من المعاملات.
وكل شرط شرطه أحد الزوجين على الآخر مما يمنعه مما أباح الله تعالى له فهو
باطل ..
742
وكل شرط يبطل الجماع، لا يثبت؛ لأن المراد في التزويج قضاء النهمة، وطلب الولد. قال أبو عبد الله: لو أن رجلاً، قاطع امرأة أراد تزويجها على أن ليس لها عليه كسوة ولا نفقة، فتزوجها على ذلك جائز له وهو سالم، ما لم تطلب إليه الكسوة والنفقة. فإذا طلبت كان عليه لها ذلك. وإن كان، زادها على صداقها شيئاً، فله أن يرجع فيه، ولها صداقها؛ لأنها أبرأته، مما لم يجب لها وإنما استحقته، من بعد بالعقد.
صحيحه 93/ 10 - 4272 ابن راهويه في مسنده ج 2 ص 247 ح 748 الطبراني في معجمه الكبير ج 11 ص 11 ح 1.869 والصغير 1 ص 297 ح 493 الطحاوي شرح معاني الآثار 4 ص 43 ح 5222 و 5408 وأخرجه أحمد في مسنده ج 6/ص 213 ح 25827 بلفظ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق" وأخرجه البخاري. بلفظ: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وبألفاظ متقاربة أخرى. وانظر: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، حديث رقم 2579. وباب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ح 2060، 759/ 2. ومسلم باب إنما الولاء لمن أعتق ر 1504، 1142/ 2 وانظر الكدمي المعتبر، ج 3، ص 101. ابن بركة كتاب الجامع 329/ 2؛ والشماخي الإيضاح 74/ 3 فما بعدها بيوع الشرط والثنايا. العوتبي كتاب الضياء 265/ 13. التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 301 فما بعدها. الباب السادس والأربعون في الشرط في البيوع والمنهج ج 7 ص 241 مكتبة مسقط. 742 - بالإضافة الى المراجع السابقة أنظر: الضياء لسلمة العوتبي ج 304/ 8.
461