تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

وكذلك لو تزوج امرأة، على أنه ليس عليه لها معاشرة، أو لا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة. فذلك جائز له، ما لم تطلب إليه العدل في ذلك. فإذا طلبت إليه العدل،

لزمه لها ذلك.

ومن تزوج امرأة على أنه لا نفقة لها، ولا كسوة، ولا سكن فالنكاح تام، ولها الكسوة والنفقة والسكن، إذا أرادت نقض الشرط. 743

ألا تكون الوسيلة موجودة في عهد النبي الله وأعرض عن استخدامها مع تحقيقها لغايتها بنفس درجة الوسائل الأخرى أو أكثر، لأن ذلك يوهي من أمرها إن كانت مباحة في الأصل فكيف إن كانت ممنوعة؟ فلا يصح الإقدام عليها من باب أولى. وذلك كالأذان للعيدين والاستسقاء والزلزلة والخسوف والكسوف وصلاة السحر والميت فهذه الأمور كان سببها قائماً في عصره ولم يوجد مانع من تشريعه ومع لم يشرعه فلا يصح الآن أن يقول قائل: الآن كثر الناس بكم هائل عن ذي قبل ولا يجمعهم إلا الأذان ويتذرع بهذا إذ لو كان مشروعا لأمر به فقد صلى العيدين مرارا

وعلى الميت كثيرا وصلى الخسوف وصلى للغيث ولم يؤذن لذلك ولا

ذلك

أمر به فدل على عدم جواز التذرع بذلك لمخالفته فعل المصطفى. أن يكون الإقدام على فتح -الذريعة ممن راض العلوم وارتبط بالأدلة الشرعية حتى تَصَوَّرَ غاياتِ الشارع بالوسائل المعتبرة من مسالك العلة وطَرَقَ معرفة المقاصد واستقرأ النصوص، وهو العالم العامل الخائف من عقاب الله المحاسب للنفس، لا من غيره، ومن أشكل عليه شيء فعليه أن يستبصر بنور العالم الرباني، ويجب سد

743 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 15 370، القول الثامن والأربعون

في التزويج على شرط إن ولدت أو أنه لا يجامع.

462