تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أنّ رجلا اشترى زقّا من سمن، فجاء به فوجد فيه

756

ربَّا، فخاصمه إلى شريح، فقال: أعطه مكان الربّ سمنا. قال أبو سعيد: للمشتري مكان الرُّب سمن. وقول إنه عيب، وينتقض البيع إن نقضه المشتري، وإن تتامما على شيء من ذلك تم.

وإن استهلكه المشتري ضمن الرُّب، وطرح عنه بقدر ما يستحق ذلك المقدار، من جملة الثمن، من قيمة السمن، يقاص به من قيمة الرب.

وقيل: من باع سمنا، أو غيره من الأدهان. وفيه نجاسة، ولم يعلم بذلك، وخلطه المشتري على الذي له فالبائع ضامن لما فسد من ذلك.

وكذلك العسل المائع والزيت والدهن وما أشبهه، إذا صح ذلك وإن ادعي ذلك المشتري، ولم يصح بالبينة، فعلى البائع اليمين: لقد باع هذا، وما يعلم به هذا الفساد.

757

قال أبو سعيد معي أنه قد قيل في مثل هذا بهذا، ومعي أنه يخرج أنّه عيب وينتقض البيع إن نقضه المشتري، ويعجبني إن تتامًا على شيء من ذلك تم، وإن استهلك المشتري ذلك ضمن الرُّبَّ وطرح عنه بقدر ما يستحق ذلك المقدار من جملة الثمن من قيمة السّمن؛ يقاصص به من قيمة الرّب.

وقال في رجل ابتاع قتًا فوجد فيه قصبا؛ قال: له مكان القصب قت.758

6

قال أبو سعيد ه مما تردّ به الدابة الذعار والعثار والركاض، والعضاض والقماص، والرياض، وفي النفار قولان والوسم من داء عيب، لا إن كان علامةً أو

756 - القاضي وكيع باب ما رواه إبراهيم النخعي عن شريح، (مسألة) وجد غير ما اشترى، 284/ 02 ابراهيم بو لرواح من جامع أبي صفرة ص 92

757 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 1767 القول السادس والعشرون في بيع الخبز والسمن والجبن. ن / مكتبة مسقط.

758 - الكندي: بيان الشرع، 201/ 42. الكندي: المصنّف، 85/ 25.

469