تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

زينة كما مرّ، ولا إن التأم وزال أثره من الظاهر والباطن؛ وإن بقي له أثر في الباطن فلا

بد من تعريفه عند البيع، لأنَّه عيب، وربّما ضرّ بالجلد. 759

760

والشقوق والمسامير والرشح والنجس والثقوب والرقاع وعدم جودة الدباغ والحرق وتساقط الشعر والنقص في الأواني عيب أو كانت تُغَيّرُ طعم ما وضع فيها، وامتراش الدفتر والتقطع والتلف في الأوراق كله لأنه عيب ينقص القيمة … " أمَّا إن كان المشتري عالما بالعيب واشتراه بعد العلم به والإحاطة فلا رد له، والبيع ثابت. كأن يبتاع حماراً فيه دبر ظاهر يبصره، فأخذه المشتري وبعد أيام رده واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر وهو عالم بالعيب قبل الشراء فإن البيع يلزمه وكذا الحكم في سائر البيوعات فما كان من عيب في المبيع واشتراه المشتري عن علم ودراية بالعيب وهو كامل الأهلية جائز التصرف فالبيع ثابت عليه ولا رد ولا أرش إلا إن رضي البائع طواعية بشيء من نفسه دون جبر أو إكراه أو حياء أو محاباة.

761

759 - السابق ص

423 الباب الرابع والثلاثون في عيوب الدواب، وانظر الجامع المفيد ج 3 ص 288 والشماخي الايضاح ج 3 ص 229 فما بعدها عيوب الحيوان بهجة المجالس للعلامة الراحل المفتي خلفان بن جميل السيابي (ص: 215)

760 - انظر: الشماخي السابق الايضاح ج 3 ص 237 فما بعدها.

761 - انظر: المصنف السابق 75/ 25 معجم القواعد الفقهية الإباضية لهرموش 1/ 148.

470