تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

تطبيقات القواعد الفقهية

والقدح عارض مخالف لذلك الأصل، والقول بأنه قاصد للغلة ولم يقصد الأصل نوع من القدح في دينه وعرضه ومخالف للأصل وعليه فالعقد صحيح، أم أنه عقد باطل

الأجيال 1423 هـ 2003 م وقال في الجواهر " فلا يحق لمسلم أن يظن بأخيه إلا خيرا وإذا رأى منه شيئا حمله على أحسن الظنون ما دام هنالك احتمال. وقال النور السالمي في العقد الثمين ج 3 ص 306 ط د الشعب " على أنَّ حسن الظن بالمسلم واجب، وأن إساءة الظن به حرام، والتردد بصدقه بعد ثبوت العدالة وحصول الثقة معه سوء ظن به، و ه، وكأن هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه. وانظر المغني لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن محمد الحنبلي. ج 6 ص 40 تحت عنوان " فصل: وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال" قال: وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ: وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: المُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. والإنصاف للمرداوي علي بن سليمان بن أحمد الحنبلي قال: وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ في الْمُسْلِمِ الْعَدَالَة قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْ يُنَصِرَانِهِ أَوْ يُمَحِسَانِهِ." الإنصاف ج 11 ص 281 / ن / د إحياء التراث العربي، والرحيباني في المطالب قال: " … لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِم الْعَدَالَة، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ الله: "الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ" مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني الحنبلي ج 4 ص 252. وشرح التلويح على التوضيح ج 2 ص 300 لمسعود بن عمر التفتازاني الشافعي. ن مكتبة صبيح مصر. . قال: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى: الْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِ الْعِفَّةُ. وفتاوى الرملي ج 4 ص 150 ما نصه: (سُئِلَ) عَنْ الْأَصْلِ فِي النَّاسِ الْجَرْحُ أَوْ عَدَمُهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَهَلْ يَشْمَلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالْحُرِّيَّةِ أَمْ عَدَمَهَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ عَدَمُ الْفِسْقِ فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ وَالْفِسْقُ وَالْعَدَالَةُ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ إِذْ الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ فَالصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَلَا حَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ الْمُلَكَةُ عَدْلٌ، وَالْفَاسِقُ إِذَا تَابَ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْفِسْقُ بِالتَّوْبَةِ وَلَا يَكُونُ عَدْلًا حَتَّى تَحْصُلَ لَهُ تِلْكَ الْمُلَكَةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ يُحَصِلُهَا وَوَلِيُّ النِكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْفِسْقِ، وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ لَا يُحْكُمُ بِعَدَالَتِهِ حَتَّى يُخْتَبَرَ وَلَيْسَ بِفَاسِقٍ مَا لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ. فتاوى الرملي أحمد بن أحمد الشافعي ج 4 ص 150 رجوع شهود الزنا من المكتبة الإسلامية، والموسوعة الفقهية جاء فيها " وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. الموسوعة الفقهية ج 35 ص 313 ن وزارة الأوقاف الكويتية.

178