الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
الفرع السادس عشر
المبيع لتنفيذ الوصية
المبيع لتنفيذ الوصية إن ظهر فيه عيب ضمنه المتسبب في خفائه إن كان يعلمه، فإن كان من الوارث فهو غش وعليه ضمانه، وإن من الخليفة فعلى الخليفة دون الوارث لأنه تعمد إخفاءه وهكذا في أمثالها.
قال القطب: " وإن دفع له الوارث من ماله أراد ما لم يرثه من هذا الميت بدليل قوله: أو من التركة ما يبيعه وينفذ منه وعلمه ذلك الخليفة معيبا فباعه ولم يخبر بعيبه؛ عمدا أو نسيانا أو غلطا ويعد الوارث غاثًا إن تعمد عدم الإخبار بالعيب، فإن نسي الخليفة مع علمه فالضمان عليهما، فإن ضمن الخليفة وقد نسي لم يرجع عند الله على الوارث ولا في الحكم لأنه علم ونسي، وإن علم بعلم الخليفة لم يعد غاشًاً (ثم رد عليه به) أي بسبب العيب فلا يرجع عليه أي على الوارث بشيء ولو علم الوارث بعيبه حين دفعه إليه لأنه أعني الخليفة قد علم أيضا، وإن باعه بأكثر، مما تحتاج إليه الوصية أو بزائد على الثلث بعد الرد بالعيب فالزائد للوارث، (وصح) الرجوع على الوارث (بما) هو الثلث أو دون الثلث إن لم يعلم ذلك الخليفة بالعيب فنقص
برجوعه بالعيب، وكذا إن تلف بعد الرد بالعيب بلا تضييع كما قال. 826
826 - شرح النيل السابق ج 12 ص 686.
0.1