تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

فمن أَجِلَ في بيع ماله وانقضى الأجل ولم يحضر ما عليه حبس حتى يؤديه، فإن تمادى في الحبس ولم يؤد باع الحاكم من ماله وأدى، وهو رأي سليمان، وقيل: يحبس حتى يبيعه ويؤدي، وهو رأي ابن محبوب. واختلف في المدة فقال سليمان إلى ثلاثة أشهر، وقيل: يحبس حتى يبيع، وإلا باع الحاكم وقضى عنه وأشهد للمشتري وشرط له الدرك على رب المال، وإن لم ينفق ماله إلا بالكسر وهو أن ينحط من قيمته الثلث، وقيل: الربع إن لم يحمل عليه بيعه فرض عليه الحق في الثمار.

وقال مسعدة: لا تباع أصول الأحياء في سوق من يزيد إلا مال المفلس ورخص في بيع الثوب والبضاعة والعروض، وكذا عن سليمان. "

919 "

918 - الحاكم في مستدركه ج 3 ص 308 ح 5195. ابن سعد الطبقات الكبرى 3/ 587. ابن عساكر: تاريخ دمشق 431/ 58. سنن البيهقي الكبرى ج 6 ص 50 11052، وأخرج ابن أبي الدنيا، والطبراني أن معاذ بن جبل قال: "شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديناً كان على، فقال: يا معاذ، أتحب أن يقضى دينك؟ قلت: نعم، قال: قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، اقض عني ديني، فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً قضاه الله وهو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن سارِدَة بن تزيد بن جشم ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الجشمي" يكنى أبا عبد الرحمن وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله الله وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود. وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنة.

919 - شرح النيل ج 13 ص 620 باب التفليس ط جدة، وانظر الصفحة التي بعدها من نفس

المرجع.

549