تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٠

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

ومحل هذا في الديات والأروش وقد سبق تفصيل كل ذلك في جهد المقل وفي دية المرأة في الشريعة الإسلامية. بما يغني عن الإعادة هنا منعا للإطالة، فراجعه من هنالك.

-

930

جزء من حديث عمرو بن حزم في الدماء؛ الكتاب الذي وجَّهَهُ به إلى أهل اليمن فيه الصدقات والدماء وغيرها ونص ما جاء في الدماء: من اعتَبَطَ مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. أخرجه النسائي عن الزهري مرسلا 7058/ 4 و 7060 وفي المجتبى 57:58/ 8 وأخرجه موصولا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه 559/ 14 والحاكم في مستدركه 1446/ 1 وابن الجارود، والبيهقي في سننه الكبرى ج 4 ح 7047 وفي الصغرى، و البغوي في شرح السنة رقم 2538 والدارمي في سننه 2353 و 2365 والطبراني في الأحاديث الطوال 25، 56، 310، 313، وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم: أحمد والحاكم وابن حبان و البيهقي، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 338 - 339 وابن أبي عاصم في الديات وغيرهم، و انظر تخريجه في كتاب الديات للقاضي الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الأصبهاني ح 142 ص 300 فما بعدها تحقيق عبد المنعم زكريا ط 1 سنة 1424 هـ 2003 م نشر دار الصميعي. ينظر أيضا وفاء الضمانة ج 5 ص 52 ط التراث. المدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى. وقد ذكرت نص الكتاب بكامله في آخر کتاب دية المرأة فراجعه من هنالك ومن جهد المقل إتماما للفائدة ص 157. وللحديث الوارد في امرأة حمل بن مالك وضرتها لما ضربتها فأسقطت وماتت جاء فيه." وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضْلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَها. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي ج 8 ص 58 ميراث الدم ح 16489 وح 1681، العاقلة، السنن الكبرى للنسائي ج 4 ص 233 ح 7004 مسند أحمد ج 662/ 11 ح 7092 ط ذات 50 مجلدا. وغيرهم.

559