تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

المائة من الإبل في عهده ألف دينار. وما روي عنه: أنه كان يجعل الدية من

النقدين حسب قيمة الإبل غلاء ورخصا. 929

ولذا جاء في الحديث … وعلى أهل الذهب ألف دينار." 930

1 - أخرجه ابو داود في سننه ح 4564 وابن ماجه ح 2630 والتحفة 8709 و 8710 والنسائي في القسامة ح 4815 والشافعي في الأم ج 6 ص 148 ط ا ن دار الكتب العلمية باب إعواز الإبل وأحمد مسند المكثرين ح 6737 وفيه الديات، والصلح، والعرج، والتأني في القصاص، وعدم القصاص في

شبه العمد.

ونصه مع النسائي" من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ" مَنْ قُتِلَ خَطَأَ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوَمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنْ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاتٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضْلَ عَنْ وَرَبَّتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. ورواية الشافعي في مسنده ". عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي يُقوّم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى الثَّمَن ما كان" سنن النسائي الكبرى الديات بشرح السيوطي وحاشية السندي ح ر 4815، وأبو داود ديات الأعضاء، ح 3955، واخرجه البيهقي في الكبرى والصغرى باب عواز الإبل، وعبد الرزاق 294/ 9، رقم 17270 وأحمد مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ح 7033، الصنعاني سبل السلام 3/ 246، وابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 4 ص 425، و ابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 8 ص 441. والنص هنا للنسائي. وعمرو بن شعيب هو: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

558