تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 4

النذور

يجب الوفاء بالنذر على من نذر في طاعة وعدمه في معصية إذ لا يتقرب إلى الله بما يسخطه، لأنّ النذر قربة. وكفّارة نذر المعصية ألا يُوفّى بها، وقيل: تجب فيها واختير

الأول. قال جل شأنه (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) الانسان. وفي الحديث عنه " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا

يعصه

9360

روي أنه مر بقائم في الشمس فسأل عن شأنه فأخبر أنّه نذر ألا يستظل ولا يتكلّم فقال: «ليستظل وليتكلّم وليكفّر يمينه» 937

وقال الفقهاء ويطعم ولو مسكينا.

936 - مسند الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب الأيمان والنذور، رقم 658 صحيح البخاري، باب النذر في الطاعة. ح 6318، 2463/ 6.

937 - أخرج البخاري ومالك وأبو داود عن ابن عباس قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ويصوم ولا يفطر ولا يستظل ولا يتكلم فقال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه عن طاووس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال: " ماله؟ فقالوا: نذر ألا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم فأمره النبي أن يستظل وأن يقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة " مسند الشافعي ح 1564. سنن البيهقي الكبرى،10 130، ح 20093 وقال: " هذا مرسل جيد وفيه وفيما قبله دلالة على أنه لم يأمر بكفارة. ورواه الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله وفي آخره: ولم يأمره بالكفارة. وروي عن محمد بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه الأمر بالكفارة. ومحمد ابن كريب ضعيف" ومالك الموطأ رواية ابي مصعب ح 2214 الا أنه قال قال مالك: ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة." مكان " ولم يأمره بكفارة"

563