الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 4
ومن نذر أن يحجّ حافيا ركب إن أيسر وأحجّ غيره وإلا ركب وأراق دما بمكّة إن
استطاع. وإن لم يسمّ الحجّ من أين فمن حيث يحرم الناس.
وقيل: نظر عمر رجلا يمشي جثوا على يديه ورجليه حول البيت فقال له: ما لك؟ قال: نذرت أن أطوف أسبوعا كذلك، فقال له: قم فطف أسبوعين عن يديك ورجليك. 938 ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس له أنَّ النبي رأي رجلا يمشي يهادى بين اثنين فقال: "ما له؟ " قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيا. فقال: إن الله لغني عن مشيه وفي رواية إنَّ الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير متخمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتخمر ولتصم ثلاثة
فليركب.
أيام.40
939
93 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني /3/ 77 فما بعدها؛ الباب السادس عشر في النذور وألفاظها وما يجب منها وفيها وما لا يجب منهج الطالبين (4/ 191) فما بعدها القول السادس عشر في النذور وألفاظها وما يجب منها وفيها وما لا يجب. 939 - صحيح ابن حبان 10/ 228 - 4383 وهو في "مسند أبي يعلى" 3424، وفيه يهادى بين ابنيه. وأخرجه مسلم 1642 في الأيمان باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، عن يحيى بن يحيى التميمي، وأبو يعلى 3842 عن زهير بن خيثمة، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 114/ 3 و 183 و 235، والبخاري 1865 في جزاء الصيد باب من نذر المشي إلى الكعبة، و 6701 في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ومسلم 1642، وأبو داود 3301 في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي 1537 في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، والنسائي 30/ 7 في الأيمان والنذور: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه، وأبو يعلى 3532 و 3881، وابن الجارود 939، وابن خزيمة 3044، والطحاوي 129/ 3، والبيهقي 78/ 10 من طرق عن حميد به. وأخرجه أحمد 271/ 3 من طريق حماد عن ثابت به وابن رجب جامع الأصول والحكم 309/ 1 وانظر: الطحاوي شرح معاني
الآثار 129/ 3 وغيرهم.
6